978

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الخز، فيختلف في قياس غيره عليه.
وقال القاضي أبو الوليد أيضًا: واختُلف في العَلَمِ من الحرير في الثوب، فمِنْ أهل العلم مَنْ أجازه؛ لِمَا جاء: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن الحرير وقال: "لا تَلْبسُوا منه إلا هَكَذا وهَكَذا"، وأشار بالسَّبَّابة والوُسطى (١)، ورُوي إجازةُ ذلك عن عمرَ بن الخطاب ﵁ في مثل الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع (٢)، وكَرِهَهُ جماعة من السلف ﵃ (٣).
الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة: اختلفوا في افتراش الحرير للرجال.
وليس يَختصُّ التحريم باللُّبسِ عند الشافعية؛ بل افتراشِهِ، والتدثُّرِ به، واتخاذهِ سترًا، وسائرُ وجوه الاستعمال في معنى اللُّبس (٤).
وحكي فيه خلاف [عن] (٥) أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وأنه

(١) رواه البخاري (٥٤٩٠)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، ومسلم (١٢/ ٢٠٦٩)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٤٣٢).
(٤) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٣٤).
(٥) زيادة من "ت".

2 / 344