972

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
قال الروياني الشافعي: لو كانت جبةَ صوفٍ أو لَبِدٍ يُكَفُّ أكمامُها وجَيْبها (١) وأذيالُها بالحرير المصمَّت أو الديباج، كما يُفعل في العرف؛ لا يحرم لُبسها (٢).
وقال الرافعي: يجوز لُبْس الثوب المطرَّف بالديباج والمطرَّز به، وقال: قال الشيخ أبو محمد وغيرُه: والشرط فيه الاقتصارُ على عادة التَّطريف، فإن جاوز العادةَ فيه كان سَرَفًا محرَّمًا (٣).
وقد اعتُرض على الاستدلال بالحديث، بأن قيل: لعلَّ هذا الحرير أُحْدِث بعد موتِ النبيِّ ﷺ، لا أنه لَبِسَها وفيها هذا الحرير (٤) (٥)، فيكون في ذلك حجة على جَوازه، وإذا احتمل، سقطَ التعلُّق به.
قال القاضي عياض: وهذا بعيد جدًا؛ لأن أسماء إنما احتجت

(١) "ت": "جيبها وأكمامها".
(٢) انظر: "بحر المذهب" للروياني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٣) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٥/ ٣٠).
(٤) "ت": "ولم يثبت عن النبي ﷺ لبسها وفيها هذا الحرير، ولا صرح به".
(٥) كذا أجاب الباجي في "المنتقى" (٧/ ٢٢٢). قال ابن العربي في "العارضة" (٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥): هذا احتمال فاسد - أي: ما ذكره الباجي -؛ لأن إخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة، نص في كونها بهيئتها؛ لأنهم ما كانوا ليغيروها بما لا يجوز، أو بما يختلف فيه، ثم ينسبونها كذلك إلى رسول الله ﷺ.

2 / 338

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması | Usul