964

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ابن الزبير - ومن قال بقوله من العلماء - على جوازه [للنساء] (١)، [وتخصيص تحريمه بالذكور] (٢).
وإنْ أرادَ به أنه كان الحكمُ العامُّ قبل التحريم على الرجال هو الكراهة دون التحريم، ثم انعقد الإجماعُ على التحريمِ للرجال، والإباحةِ للنساء، فهذا يوجب الحكمَ بنسخ الكراهة في حق الرجال إلى التحريم، وفي حقِّ النساء إلى الإباحة، والله أعلم.
الخامسة والثمانون بعد الثلاث مئة: لُبسُ الحرير، إن كان يتناول الحريرَ المنفردَ دون (٣) المخالَطِ، فلا تخصيصَ فيه بالنسبة إلى الرجال حيث حرُم (٤) عليهم، وإن كان يتناول الخالصَ والممزوجَ، فما (٥) يُباح منه يكون بطريق التخصيص، وقد يُستدل على تناوله الممزوجَ بحديث سُويد بن غَفَلة: أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ خطب بالجابية قال: نهى رسول الله ﷺ عن لُبْسِ الحَريرِ، إلا موضعَ [إصبعٍ، أو] (٦) إصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ (٧).
ووجهُ الدليل منه: الاستثناء، وهو يقتضي إخراجَ ما لولاه لدخلَ،

(١) زيادة من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "عن".
(٤) "ت": "يحرم".
(٥) في الأصل: "فيما"، والمثبت من "ت".
(٦) سقط من "ت".
(٧) رواه مسلم (٢٠٦٩)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.

2 / 330