959

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة: ظاهرُ النهي عن لبس الحرير التحريمُ، وقول الشافعي ﵁: وأكره لُبسَ الديباج (١)، محمولٌ على أن المرأد بالكراهة التحريمُ، والمتقدِّمون يطلقون مثلَ هذا [اللفظِ] (٢) ويريدون التحريم.
الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة: هذا التحريم متعلق بالرجال، وهو كالمتَّفق عليه؛ لكثرته وشهرته، وعن "الاستذكار": أنه لا خلافَ: أن ما كان سَداه ولُحْمتُه حريرًا أنه لا يجوز للرجال لباسُه (٣).
وقد تقدم حكايةُ كلامِ القاضي في مسألة الخاتم (٤).
الثالثة والثمانون بعد الثلاث مئة: المشهورُ المستفيضُ قولًا وفعلًا: لباسُ النساءِ الحريرَ، وفيه خلافٌ (٥) قديم، فقد ثبتَ عن ابن الزُّبير ﵄ أنه قال: "ألا لا تُلبِسُوا نساءَكم الحريرَ"،

(١) الَّذي وجدته في "الأم" (١/ ٢٢١) قول الإمام الشافعي ﵀: ولو توقَّى المحارب أن يلبس ديباجًا أو قزًا ظاهرًا كان أحب إليَّ، وإن لبسه ليحصنه، فلا بأس به إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد يرخص له في الحرب، فيما يحظر عليه في غيره.
(٢) زيادة من "ت".
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٣١٨).
(٤) في المسألة الثالثة والخمسين بعد الثلاث مئة.
(٥) "ت": "قول".

2 / 325