957

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
بعينه: "ومَيَاثر الحُمُر" (١)، وأما تخصيصُها بالحرير، أو [به و] (٢) بالأُرجوان، فيُحتمل أن يكون لعادةٍ جرتْ فيهما في ذلك الوقت، فانصرف النهيُ إليهما، وتكونُ الألف واللام للعهد، والله أعلم.
السابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: فإنْ كان المرادُ بها مياثرَ (٣) الحرير، فالتحريمُ في ذلك ظاهر؛ لما سيأتي عن النهي عن لُبس الحرير، وإن كان من الأرجوان، أو من الأحمر الَّذي هو أعمُّ من الحرير، فيجب على المذاهبِ المشهورة عن العلماء أن يكونَ النهيُ على الكراهة [فيما عدا الحرير] (٤)؛ لاعتقادهم الحلَّ فيها.
الثامنة والسبعون بعد الثلاث مئة: إذا حُملت على جلودِ السِّباع كما وردَ في [بعض] (٥) تفسير هذه اللفظة (٦)، فلا تعلَّقَ له بعلةِ تحريمِ لُبس الحرير، وقد يتعلق بعلة النجاسة، فيُستدل به على أن الذَّكاةَ لا تَعمَلُ في جلود ما لا يُؤكل لحمُه، وتبقى على نجاستها (٧).
وقد استدل بالنهي عن افتراش جلود النُّمور ونحوِها (٨) على هذه

(١) تقدم تخريجه قريبًا، إلا أنه قال: "عن المياثر الحمر".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في الأصل: "المياثر"، والمثبت من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) انظر: "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٩٥).
(٧) "ت": "نجاسته".
(٨) "ت": "ونحوه".

2 / 323