940

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة: لا يجوز لُبس الخاتم في مفاجأة الحربِ بخلافِ الحرير في هذه الحالة، وكذلك لو كان له سيفٌ عليه حليةُ ذَهَب ففاجأته (١) الحربُ، فلا بأس أن يتقلَّده، فإذا انقضتِ الحربُ، قال الشافعي ﵁: أحببتُ له نقضَه (٢).
قال الروياني: وهكذا في حَمائل سيفِه وتُرسِهِ ومِنْطَقَتِهِ؛ لأنَّ كلَّ هذا جُنَّة.
قال: ولا يجوز لبس خاتم من الذهب وإن فاجأته (٣) الحرب؛ لأنه لا جُنَّةَ فيه (٤).

= ثانيهما: أن نقل الحافظ لكلام الأئمة - وابن دقيق منهم - نقلًا بالمعنى، فإنه يتصرف في عباراتهم وكلامهم، حتى إن المرء - أحيانًا - يعسُر عليه استخراج كلام الأئمة الذين نقل عنهم الحافظ في كتبهم، لأجل هذا، والله أعلم.
وهذه المسألة والتي قبلها مما نقله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣١٧ - ٣١٨) إلا أنه جعل قول ابن دقيق هنا: "وأيضًا فيمكن أن يعتبر وصف كونه خاتمًا" ملحقا بقوله في الفائدة السابقة: "وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم".
إلا أن الحافظ ذكر: "ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتمًا"، فتأمل ذلك.
(١) في الأصل: "ففاجأه"، والمثبت من "ت".
(٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٢١).
(٣) في الأصل: "فاجأه"، والمثبت من "ت".
(٤) انظر: "بحر المذهب" للروياني (٣/ ٢٠٦)

2 / 306