857

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
بمحادّة الله تعالى مخالفةَ أمرِه وتعدِّي حدوده، أو مخالفة رسوله، أو ما أشبهه، فباعتبار الاشتقاق يدخل تحت (١) المخالفةِ بالمعصية، فتتناوله الآيةُ.
ورابعها: الإنكارُ على الأب إحسانٌ إليه، والإحسان إليه واجب، فالإنكار عليه واجب.
أما إنه إحسان إليه؛ فلأنه تخليصٌ له من ورطة العقاب واستحقاقِ العذاب، وذلك إحسان.
وأما إنّ الإحسان إليه واجب؛ فلِقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، فهو عام أو مطلق [يفهم منه العموم] (٢) في كل إحسان إلا ما خصَّهُ الإجماع، أو دليلٌ مقدمٌ على العموم.
وخامسها: إذا كان منكَرُ الأب ظلمًا للغير؛ كأخذ ماله أو غصبِهِ، فردُّه على المالك نصرة للأب؛ لأنه منعٌ له من الظلم؛ لقوله ﷺ: "انصر أخاك ظالمٌ أو مظلومًا"، وجَعَلَ نصرَه ظالمًا أن يمنَعه من الظلم (٣)، واذا كان نصرًا للأب وجبَ أن يجب؛ لأنَّا أُمِرْنا بنصر (٤) المظلوم.

(١) "ت": "تحته".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) "ت": "بنصرة".

2 / 223