855

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
جوازِ السب في حقِّ الأجنبي لاحتجنا إلى ذلك، لا سيما إذا كان مستغنىً عنه في إنكار المنكر.
وأما الثالثة التي جعل فيها نظرًا، فتحريمُ الإنكارِ على الولد عندي فيها بعيد.
وأمّا ما نحن فيه من نصرة المظلوم إذا كان الأب ظالمًا فأبعد؛ لاسيما إذا كان الضررُ شديدًا، فلا يمكن بوجهٍ من الوجوه أن يقالَ بتحريم الإنكار على الأب بطريق المنع والدفع، وإنما اخترت هذا المذهب لوجوه:
أحدها: أنَّ الأبَ إذا أُمِر بترك إنكار المنكر وكانت مخالفتُه مما يسخطُه، وجبَ أن لا يطاعَ؛ لقوله ﷺ: "لا طَاعَةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخَالِقِ" (١)، وكذلك (٢) إذا لم يكن هاهنا أمرٌ ومخالفةٌ له (٣) بدليل، وبل أولى؛ لأنَّ المخالفةَ بعد الأمر أشدّ منها قبلَ الأمرِ.

(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٦٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٨/ ١٦٥)، وفي "المعجم الأوسط" (٤٣٢٢)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٦٠٢)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٨٧٣)، وغيرهم من حديث عمران بن حصين ﵁. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٢٦): رجال أحمد رجال الصحيح.
(٢) "ت": "فكذلك".
(٣) في الأصل: "ومخالفته له"، والمثبت من "ت".

2 / 221