836

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الثالثة والأربعون بعد المئتين: إذا امتنع الزوجُ من الكسب لنفقة زوجتِهِ، وهو قادرٌ عليه، فهل للمرأة رفعُ النكاح؟
اختلف العلماءُ فيه، وأظهرُ قولي الشافعي ﵁: أن لها ذلك.
والذين قالوا: لها ذلك، اختلفوا؛ هل رَفْعُه بالطلاق، أو بالفسخ؟
[و] (١) فيه قولان عند الشافعية رحمهم الله تعالى (٢).
فإذا وجبَ على الزوج الكسبُ لنفقة الزوجة، فامتنعَ مع القدرة فهو ظالمٌ مُضرٌّ بالمرأة (٣)، ورفْعُ ضررِها بارتفاع النكاح نصرٌ لها، وقد وُجِدَ طريقان كل واحدٍ يرفعُ الضررَ: الطلاقُ والفسخُ، واختلفوا في التعيين.
الرابعة والأربعون بعد المئتين: إذا جعلنا رفعَه بالطلاق، أَمَره الحاكمُ [به] (٤)، فإن أبى فهل يطلّق عليه، أو يحبِسُه حتى (٥) يطلّقَ؟
فيه اختلافٌ كما ذكرنا في الإيلاء.

(١) زيادة من "ت".
(٢) انظر: "الوسيط" للغزالي (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، و"روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٧٤).
(٣) "ت": "للمرأة".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) في الأصل: "على أن"، والمثبت من "ت".

2 / 202