800

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الموجبِ للإضرار بالغير، فالتغريمُ نصرةٌ.
[السبعون بعد المئة]: وأما لزومُ قيمةِ الولد في غير مسألة الأب حيث لا يكون الوطء محرمًا، فليس من هذا القبيل.
[الحادية والسبعون بعد المئة]: الإكراهُ على الطلاق والعتاق وسائر ما [لا] (١) يلزم المُكْرَهَ ظلمٌ، فمن يرفع حكمَه يُدْرِجُه تحت اللفظ.
[الثانية والسبعون بعد المئة]: إذا امتنع المُولي بعد المدَّة من الطلاق أو الفيئة، فنصرةُ المرأة بإلزام فُراقِها منه نصرةٌ.
[الثالثة والسبعون بعد المئة]: حبسُ نفقات الحيوان ظلمٌ، فالتزام (٢) ذلك الإيفاء بذلك الحقِّ نصرةٌ لها.
[الرابعة والسبعون بعد المئة]: إقامةُ الإمام جلَّادًا كافرًا يستوفي الحدودَ من المسلمين تسليطٌ للكافر على المسلم، يُمنع منه لذلك (٣)، ويكون ظلمًا، والمنعُ منه نصرةٌ.
[الخامسة والسبعون بعد المئة]: استعانة الإمام بالكفار (٤) على قتال البُغَاة، تسليطٌ للكافر على المسلم، وقد مُنع، وهو ظلم.
[السادسة والسبعون بعد المئة]: التعدّي في استيفاء القصاص

(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "فإلزام"، والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "ذلك"، والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "بالكافر".

2 / 166