774

Hükümlerle İlgili Hadislerin Açıklaması

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

محمد خلوف العبد الله

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الرابعة عشرة بعد المئة: [هل يترتب على هذه القاعدة حكمٌ في] (١) قول البراء ﵁: أمرنا رسولُ الله ﷺ بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ؟
هل يقتضي أن [يكون] (٢) ذلك الأمرُ خطابَ مواجهةٍ (٣) حتى ينبنيَ على هذه المسألة السابقةِ ويدخلَ تحتَها؟
قد يسبق إلى الفهم ذلك، [و] (٤) لكنه غيرُ متعيِّنٍ له؛ لأنه يصحُّ أن يُقالَ: أمرنا، بطريق خطاب المواجهة، وأن يكون (٥) الصادر من النَّبي ﷺ أمرًا يتناولهم لا بطريق خطاب المواجهة.
فلو قال قائل - بسبب سَبق الفهم الذي قدمناه -: إنْ بنينا على أنَّ خطابَ المواجهة [لا] يخصُّ المخاطَبين إلا بدليلٍ من خارج، والخطابُ هاهنا مع الموجودين من الصحابة، فلا يتناولُ غيرَهم، على ما عُرِفَ عند الأصوليين من عدالة جميعهم، ولا يكون اللفظُ متناولًا لمن ليس بعدل بطريق العموم، وإن بنينا على العموم أمكنَ ذلك؛ لأنَّ الخطاب على هذا التقدير يتناولُ العدلَ وغيرَه، ويحتاج على المذهب الأول في تناوله غير العدل إلى دليل منفصل يقتضي دخولَ غيرِ المخاطبين ممن لا يتَّصفُ بوصفهم، وهو العدالة، أو دليلٍ

(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "بخطاب المواجهة".
(٤) سقط من "ت".
(٥) أي: ويصح أن يكون.

2 / 140