558

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Yayın Yılı

1425 AH

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ولو كان البائع كذلك الأخوات فاطرح عشرتهن، وتصير القسمة على] [١] خمسة [٢] .
ولو كان البائعُ نصيبه من الباقيات بنسبة سهامهن هو الزوجة، والشقيقة معًا، فاطرح / [١١٤/٥٤أ] سهامهما التسعة من المسألة؛ يفضل ستة أسهم، لكل واحدة من الثلاث الباقيات سهمان، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة؛ لتوافق الأنصباء بالنصف [٣] . فَقِس على ذلك

[١] زيادة من الفصول.
[٢] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
...
١٥ – ١٠ = ٥
أم
...
١
٦
...
٢
...
٢
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
٣
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٦
...
باعت نصيبها
أخت لأب
...
١
٦
...
٢
...
باعت نصيبها
أخت لأم
...
١
٦
...
٢
...
باعت نصيبها
[٣] وصورتها:
...
...
...
١٢/١٥
...
١٥ – ٩ = ٦
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
...
٢
...
١
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
باعت نصيبها
...
×
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٦
...
باعت نصيبها
...
×
أخت لأب
...
١
٦
...
٢
...
٢
...
١
أخت لأم
...
١
٦
...
٢
...
٢
...
١
... ... ... ... ...

2 / 575