354

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Yayın Yılı

1425 AH

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، وللزوج عند وجوده. ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع الزوج مع الزوجة. ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [١] . والسدس مع مثله كابن، وأبوين [٢]، وكثلاث أخوات مفترقات [٣] .

[١] وصورتها:
...
...
٢
زوج
...
١
٢
...
١
أخت شقيقة
...
١
٢
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٦
أب
...
١
٦
...
١
أم
...
١
٦
...
١
ابن
...
ب
...
٤
[٣] وصورتها:
...
...
٦
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
أخت لأب
...
١
٦
...
١
أخت لأم
...
١
٦
...
١
أم
...
١
٦
...
١

1 / 370