المرأة، لأن النص إنما ورد فيه، ولا يحسن إلحاق المرأة به، إذ مني الرجل يذهب غالبه بالفرك لغلظه، بخلاف مني المرأة لرقته، وهل يعفى عن يسيره؟ فيه روايتان، والعفو اختيار الخرقي ﵀ لجعله كالدم، وهو ظاهر النص، والله أعلم.
[كيفية تطهير الأرض المتنجسة]
قال: والبولة على الأرض يطهرها دلو من الماء.
ش: المذهب المشهور - المختار للشيخين وغيرهما - أن الأرض تطهر إذا عمت بالماء، ولم يبق للنجاسة أثر، وإن لم ينفصل الماء.
٦٤٩ - لما «روى أنس [بن مالك ﵁]، قال: بينما نحن في المسجد، مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه. قال: فقال رسول الله ﷺ: «لا تزرموه [دعوه]» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه، ثم قال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر الله ﷿، والصلاة، وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ﷺ، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه»، متفق عليه، واللفظ لمسلم. (وعن أحمد) رواية