570

Zerkşi'nin Hiraği'nin Özeti Üzerine Şerhi

شرح الزركشي

Yayıncı

دار العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٦٤٣ - لما روت عائشة [﵂]، قالت: «أتي رسول الله ﷺ بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه بوله» - ولمسلم - «فأتبعه بوله، ولم يغسله» .
والاستثناء [في كلام الخرقي]، قال أبو محمد: [قيل] بمعنى «لكن» والأحسن أنه استثناء من مقدر، والتقدير: وما خرج من الإنسان يجب غسله إلا بول الغلام، [فالاستثناء من قوله: يجب غسله. وقرينة هذا التقدير قوله بالرش في بول الغلام] .
وتقييد الخرقي بالغلام ليخرج الخنثى والأنثى، إذ الرخصة إنما وردت في الغلام، والحكمة فيه أن العرب كانوا يكثرون حمل الذكر، فلو كلفوا بالغسل لأفضى ذلك إلى حرج ومشقة، بخلاف الأنثى فإنهم لم يكونوا يعتادون حملها، أو أن بول الغلام يظهر بقوة فينتشر ويعم الحاضرين، بخلاف بول الأنثى، فإنه لا يتجاوز محله.
٦٤٤ - وفي المسند، والترمذي وحسنه، عن علي [﵁]، قال: قال رسول الله ﷺ: «بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل»، قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل بولهما.

2 / 43