وقوة كلام الخرقي يقتضي أن الصلاة لا تجب عليه، وهو المشهور، المختار من الروايتين.
٥٩٢ - لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة»، الحديث.
والثانية: تجب على من بلغ عشرا. اختارها أبو بكر، لأنه معاقب إذًا. وهو دليل الوجوب، والله أعلم.
[سجود التلاوة]
[عدد سجدات التلاوة في القرآن]
قال: وسجود القرآن أربع عشرة [سجدة] .
ش: سجدة [في] الأعراف آخرها، وفي الرعد عند: ﴿وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد: ١٥] (١٥)، وفي النحل: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠] (٥٠)، وفي سبحان: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩] (١٠٩)، وفي مريم: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨] (٥٨)، وفي [أول] الحج: ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨] (١٨)، وفي الفرقان: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ [الفرقان: ٦٠] (٦٠)، وفي النمل: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل: ٢٦] (٢٦)، وفي [الم] (تنزيل) السجدة: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: ١٥] (١٥)، وفي حم فصلت: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧] (٣٧)،