409

Zerkşi'nin Hiraği'nin Özeti Üzerine Şerhi

شرح الزركشي

Yayıncı

دار العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٤٢٢ - وعن ابن عمر أنه كان لا يزيد على الإقامة في السفر في صلاة، إلا في صلاة الصبح، ويقول: إنما الأذان للأمام الذي يجتمع إليه الناس. رواه مالك في موطئه، وسعيد في سننه، فرضا كفاية على المقيمين، لما تقدم من حديث [مالك] بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم» .
٤٢٣ - وعن أبي الدرداء [﵁]: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن، ولا تقام فيها الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان» . رواه أحمد.
(والثالثة) - وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب -: أنهما فرض كفاية مطلقا، لأنهما من أعلام الدين الظاهر، فأشبها الجهاد.
٤٢٤ - وفي الصحيح «عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي ﷺ أنا وابن عم لي، فقال: «إذا سافرتما فأذنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما» . ولا نزاع فيما نعلمه في وجوبهما للجمعة، لاشتراط الجماعة لها، فكذلك النداء لها، ولا في

1 / 519