الخطاب، وصاحب [التلخيص]، لظاهر حديث أبي برزة، ومعاذ، وغيرهما، أو أن ذلك معتبر بحال المأمومين، بحيث لا يشق عليهم غالبا، وهو اختيار أبي محمد، لحديث ابن عباس.
٣٨٣ - وفي حديث جابر الصحيح: «إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر» . فيه روايتان.
وأما الصبح فالأفضل تقديمها مطلقا على إحدى الروايات، واختيار الخرقي وأبي محمد وطائفة، لما تقدم، وفي حديث جابر: «والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس» .
٣٨٤ - وفي الصحيحين من حديث عائشة [﵂]: «لقد كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد [معه] نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن، لا يعرفهن أحد من الغلس» . وعلى هذا يكره التأخير إلى الإسفار بلا عذر.
(والثانية): الإسفار بها أفضل مطلقا.
٣٨٥ - لما روى رافع بن خديج [﵁] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» رواه