٣٦٥ - وقد روي عن جابر [﵁] قال: قال رسول الله ﷺ «الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام، [وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام]» رواه البيهقي وقال: الأصح إرساله.
(تنبيه): السرحان الذئب، والله أعلم.
[وقت صلاة الصبح]
قال: فإذا طلع الفجر الثاني وجبت [صلاة] الصبح.
ش: هذا إجماع ولله الحمد، والنصوص شاهدة بذلك.
(تنبيه): الفجر هو انصداع البياض من المشرق، سمي بذلك لانفجاره، أي لظهوره وخروجه كما ينفجر النهر، والله أعلم.
قال: وآخره إذا طلعت الشمس.
ش: قد حكى ابن المنذر ما يدل على أن هذا إجماع أيضا، وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «وقت الفجر ما لم تطلع الشمس» .
ومقتضى كلام الخرقي [﵀] أن جميع وقتها وقت اختيار، كما في المغرب، والظهر، وهو المذهب، وجعل