566
٢٧٨ - وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ اَلْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
٢٧٩ - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ ..
===
(آمِين) أي: اللهم استجب.
ما صحة حديث الباب؟
أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الدارقطني، وسنده ضعيف، لكن يشهد له ما بعده.
وأما حديث وائل بن حُجر فلفظه قال (سمعت رسول الله ﷺ قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: أمين، ومد بها صوته) هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود (ورفع بها صوته).
قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحافظ: سنده صحيح.
ما حكم التأمين بعد الفاتحة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه واجب.
ونسب لأهل الظاهر.
لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال (إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه) متفق عليه.
القول الثاني: أنه سنة لكل مصلّ إمامًا أو مأمومًا.
وهذا مذهب الجمهور، وهو قول داود الظاهر، واختيار ابن عبد البر.
أ- لحديث الباب.
ب- لقوله ﷺ (إذا أمن الإمام فأمنوا).
وجه الدلالة: ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على قول الإمام (آمين) ويجهر بها.
القول الثالث: لا يشرع للإمام أن يؤمن.
وهذا مذهب مالك.
واستدلوا بقوله ﷺ: (إذا قال الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين …)، فقوله: (إذا قال الإمام ولا الضالين …) دليل على أن التأمين للمأموم فقط.
لكن هذا القول ضعيف، ويدفعه رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا).
قال ابن قدامة في المغني: وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول الإمام ولا الضالين، لأنه موضع تأمين الإمام؛ ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة.

1 / 566