532
القول الثاني: أنها سنة.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) فهذا أمر بمطلق الركوع والسجود.
والصحيح الأول، وأما الآية فهي مطلقة بينت السنة المراد بها.
اذكر حد الاطمئنان المطلوب؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: هي استقرارٌ بقدر الإتيان بالواجب.
مثال: في الركوع يطمئن بقدر سبحان ربي العظيم.
القول الثاني: أنها السكون وإن قلَ.
والصحيح الأول.
اذكر أركان الصلاة؟
القيام: لقوله (إِذَا قُمْتُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ).
والمراد القيام في الفرض مع القدرة، أما القيام في النفل فسنة.
تكبيرة الإحرام: لقوله (فَكَبِّرْ).
قراءة الفاتحة: لقوله (ثُمَّ اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ اَلْقُرْآنِ) وفي رواية أبي داود (ثم اقرأ بأم القرآن). ولحديث عبادة وسيأتي - إن شاء الله - (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب).
الركوع: لقوله (ثُمَّ اِرْكَعْ).
الطمأنينة: لقوله (حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا).
الرفع من الركوع: لقوله (ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا).
السجود: لقوله (ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا).
الجلسة بين السجدتين: لقوله (ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا).
الترتيب: لأن النبي ﷺ ذكرها مرتبة وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي).

1 / 532