487
٢٤٢ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ).
===
(يُنَاجِي رَبَّهُ) المناجاة لغة المسارة، ناجيته ساررته، والمراد هنا يناجي ربه بذكره ودعائه.
(فَلَا يَبْزُقَنَّ) البزق إخراج ما في الفم.
(بَيْنَ يَدَيْهِ) أي: أمامه.
على ماذا يدل الحديث؟
الحديث يدل على النهي أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه.
ما الحكمة من النهي عن ذلك؟
أما أمام المصلي:
جاء في رواية عند البخاري (فإن ربه بينه وبين القبلة)
وفي رواية (فإن الله قِبل وجه المصلي).
وأما عن يمينه:
جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة (ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا).
ما حكم أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه؟
ظاهر الحديث التحريم.
لنهي النبي ﷺ عن ذلك.
ولأن النبي ﷺ غضب لما رأى البصاق في جهة القبلة.
قوله ﷺ (ولكن عن شماله) فإذا قيل: كيف يبصق عن شماله وفيه ملكًا أيضًا؟
الجواب:
أولًا: أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا في حال الحاجة، والحاجة تبيح المكروهات.
ثانيًا: جهة اليمين أشرف من جهة الشمال.
ثالثًا: الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من الملك المقيم في جهة الشمال.

1 / 487