445
ما حكم الصلاة في النعال؟
اختلف العلماء في حكم الصلاة بالنعال:
القول الأول: أنه سنة.
وهذا ورد عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وأنس، وسلمة.
وورد عن جماعة من التابعين منهم: شريح القاضي، والأسود بن يزيد، والنخعي، والقاسم بن محمد.
وهو قول أكثر العلماء.
أ-لحديث أنس: (أنه سئل: أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم) متفق عليه.
ب- ولحديث أوس قال: قال رسول الله ﷺ: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم). رواه أبو داود
ج-ولحديث الباب، فإنه يدل على أن الصلاة بالنعال أمر مشهور معروف.
القول الثاني: أنه مباح.
وذهب إليه بعض العلماء، ورجحه ابن دقيق العيد.
واستدلوا بالأحاديث الدالة على أن النبي ﷺ كان يصلي أحيانًا حافيًا.
كحديث عبد الله بن السائب: (أن رسول الله ﷺ صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره). رواه النسائي.
والصحيح القول الأول.
ما الجواب عن صلاة النبي ﷺ أحيانًا حافيًا؟
والجواب: أن صلاة النبي ﷺ بعض الأحيان حافيًا مع حثه على الصلاة بالنعال وأمره به، لا يدل على عدم استحباب ذلك العمل، بل ليبين عدم وجوبه.
ما الذي يجب مراعاته عند الصلاة بالنعال؟
أ- تعاهد نعليه أو خفيه عند إرادة الصلاة بهما، حتى لا يصلي بهما وعليهما نجاسة، لحديث الباب.
ب- أن لا يصلي بهما في المساجد المفروشة.
ج- أن لا يؤدي صلاته في نعليه أو خفيه إلى مفسدة وفتنة.
ماذا نستفيد من قوله لما ألقى نعاله (إنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا)؟
نستفيد: أنه يشترط في النعال عند الصلاة فيهما طهارتهما، فإن لم تكن طاهرة فلا تصح فيها.

1 / 445