420
هل يجب على المرأة التي لم تبلغ تغطية رأسها؟
لا يجب، فلو صلت وقد انكشف رأسها فصلاتها صحيحة.
لقوله ﷺ (لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) فمفهومه أن غير البالغ تصلي بغير خمار.
هذا الحكم في هذا الحديث خاص بمن؟
خاص بالحرة، أما الأمَة فالجمهور على أن عورتها ما بين السرة والركبة.
اذكر علامات البلوغ؟
أولًا: إنزال المني بجماع أو احتلام.
قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام.
قال تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا).
وقال ﷺ: (رفع القلم عن ثلاثة: … وعن الصبي حتى يحتلم). رواه أبو داود
ثانيًا: الحيض.
قال ابن قدامة: وأما الحيض فهو علم على البلوغ، لا نعلم فيه خلافًا.
وقال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء.
لحديث الباب.
ثالثًا: بالبلوغ بالسن.
اختلف العلماء في السن الذي يكون به البلوغ: على أقوال:
القول الأول: البلوغ بالأربع عشرة سنة.
وهو قول الثوري.

1 / 420