385
١٨٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ فِي اَلْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ، فِي نَوْمهمْ عَنْ اَلصَّلَاةِ (ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
الحديث له قصة طويلة اذكر وجه الشاهد منه؟
عن أبي قتادة (… الحديث وفيه: … ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ - وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ - قَالَ - فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ثُمَّ قَالَ «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ». ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى …).
ما حكم الأذان للصلوات المقضية؟
اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يستحب لها الأذان، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
أ-لحديث الباب، حيث أن النبي ﷺ أذن.
ب-ولقوله ﷺ (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم .....) وهذا يشمل حضورها في الوقت، وحضورها بعد الوقت.
ج-ولأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة، فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة.
تنبيه: وهذا إذا كان من فاتتهم الصلاة حتى خرج وقتها في مكان لم يؤذن فيه كالصحراء، أما إذا كانوا في البلد فيكتفَى بأذان البلد، لأنه حصلت به الكفاية.
ما حكم قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان؟
يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان.
أ- لقوله ﷺ (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
ب- ولأن النبي ﷺ قضى صلاة الفجر لما نام عنها في السفر. (ففيها دليل قولي وفعلي).
هل يشرع قضاء النوافل إذا فاتت نسيانًا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: يشرع قضاء جميع النوافل.
وهذا مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية.
القول الثاني: أن راتبة الفجر، وركعتي الظهر هي التي تقضى فقط.
وهو قول عند الحنابلة.
القول الثالث: أن راتبة الفجر تقضى فقط.
وهذا قول الحنفية والمالكية.
القول الرابع: أنها لا تقضى.

1 / 385