256

İraki'nin Elfiyesi Şerhi

شرح ألفية العراقي

Soruşturmacı

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Yayıncı

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

اليمن

فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بُدٌ، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا وقلنا فيه: «يعني عن عائشة»؛ لأن ابن مهدي [٣٤ - أ] لم يَقُل لنا ذلك.
٦٤٩ - وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في ... كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ
٦٥٠ - صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ ... كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
٦٥١ - وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ ... كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ
(وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في كِتَابِهِ) بتقطيعٍ أو بللٍ أو نحوه (مِنْ) كتاب (غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ صِحَّتَهُ) وَوَثِقَ بصاحبِ الكتاب بأن يكون قد أخذه عن شيخه وهو ثقة أو نحو ذلك، سواءً كان ما درس (مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ) أي: كما أن الحُكم كذلك فيما إذا شَكَّ المحدثُ في شيء فاستَثْبَتَهُ من ثقة غيره من حفظه أو كتابه.
(وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ) أي: أن يُبين مَن ثَبَّتَهُ بأن يقول: «أنا فلان، وثَبَّتَني فلان»، (كَالْمُسْتَشْكِلِ كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ) أي: كما أن الحكم كذلك فيما إذا وَجَدَ في أصلِهِ كلمةً من غريب العربية أو غيرها غَيْرَ مقيَّدة وأُشْكِلَت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهلَ العلم بها، ويرويها على ما يُخبرونه به.

1 / 256