932

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
ألا ترى أن من حفر بئرًا في قارعة الطريق، ومات، فوقعت فيها دابّة الوارث، وهلكت، كان للوارث أن يرجع في تركة مورثه بقيمة الدابة، فإن شاء أخذ التركة بالدين، وإن شاء أخذ (^١) بالميراث، كذلك هنا (^٢)، إلا إنه عاجز عن الخصومة مع نفسه لما فيه مِن تضادّ الأحكام، فينصب القاضي عن الميت خصما، فيردّ الوارث عليه.
وإذا ردّ على الوصيّ عاد العبد إلى ملك الميت، فبعد ذلك إن شاء ردّ الوصيّ على بائع المورث، وإن شاء ردّه الوارث، وإن كان لم ينقده الثمن.
فمحمد ﵀ لم يفصّل في الجواب، ويحتمل أن لا يكون له حق الردّ هنا؛ لأن المورث لما مات، ملك الوارث ما في ذمته، فسقط الثمن، فهو (^٣) لا يستفيد بهذا الردّ شيئا، ويحتمل أن يكون الجواب على الإطلاق.
وله أن يردّ لمكان الفائدة، فإنه ما لم ينفسخ البيع الذى جرَى بين المورث والوارث، لا يمكن الردّ على بائع المورث، فيردّ حتى ينفسخ هذا البيع، ويعود العبد إلى ملك الميت، ثم يردّ على بائع الميت لارتفاع البيع الثاني، إلا أن الوارث يسأل القاضي حتى ينصب خصمًا عن الميت، فيردّ عليه، كما في الفصل الأول.
رجل اشترى عبدا، فباعه من مورثه، ثم مات المورث، فورثه البائع، ثم وجد به

(^١) "أخذ" ساقط من (ج) و(د).
(^٢) فصّله في "الفتاوى الهندية" بأنه إن كان البئر في الطريق كان الضمان على حافر البئر فيما أصاب الساقط والمسقوط عليه، لأن الحافر إذا كان متعديا في الحفر كان بمنزلة الدافع لمن سقط في البئر، والساقط بمنزلة المدفوع، فيكون تلف الكل مضافا إلى الحافر. "الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦١.
(^٣) "فهو" ساقط من (ج) و(د).

3 / 941