929

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
حدث بها عيب، يرجع بنقصان العيب كذلك هنا.
والمكاتب هو الذى يرجع بالنقصان إلا أن يموت أو يباع، فإن أبرأ المكاتب البائعَ، صحّ إبراءه، وإن أبرأه المولى (^١) لا يصحّ؛ لأنها لم تتكاتب (^٢)، فلم يملكها المولى، ولهذا لو أعتقها المولى (^٣) لا يصحّ [لما قلنا] (^٤).
فإن عجز المكاتب صار ملكا للمولى (^٥)، ولم ينفذ الإبراء السابق؛ لأنه لا ملك له وقت الإبراء، وإنما حدث الملك بعد ذلك بطريق الانتقال عند محمد ﵀.
وعند أبي يوسف: بعجز المكاتب يتقرّر ملك المولى في أكسابه، ولا يتجدّد، وما كان قبل التقرير لا يظهر في حق (^٦) صحّة الإبراء، وإذا لم يصحّ الإبراء، كان للمولى حقّ الردّ، والمكاتب يلي ذلك إلا أن [يموت] (^٧) أو يباع.
فأما عند محمد: الملك في أكساب المكاتب عند العجز ينتقل إلى المولى، كما ينتقل إلى الوارث؛ لأن العجز بمنزلة الموت، لأنه يبطل أهلية الملك.

(^١) في (ج) و(د): "وإن أبرأ المولى البائعَ".
(^٢) في (ج) و(د): "لم تتكاتب عليه".
(^٣) "المولى" ساقط من (ج).
(^٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).
(^٥) انظر حاشية ابن عابدين ٥/ ٧.
(^٦) "حق" ساقط من (ج) و(د).
(^٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).

3 / 938