908

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
شرطا لقبول العقد في الأخرى.
والثاني: أنه وإن رضي بالشرط، وفات الرضى، إلا أن الرضى ليس بشرط؛ لصحّة هذه العقود، ولهذا يصحّ من الهازل والمكره، وعند ترك التسمية، بخلاف القسم الأول.
ولو (^١) قال لعبدين له: كاتَبتكما على ألف درهم، فقبِلَ أحدهما، لا يجوز (^٢)، وإن فصّل، فقبل أحدهما، جاز، لأن الكتابة تشبه البيع؛ لأنها تحتمل الفتح قبل الأداء، وتشبه النكاح من حيث أنها (^٣) لا تحتمل الفسخ بعد الأداء، فلشبهه بالبيع قلنا: بأنه لا يصحّ مع جهالة البدل، وإذا أجمَل البدل، فحصّة كل واحد منهما من الالف البدل (^٤) مجهولة، ولشبهة بالنكاح يصحّ إذا كان البدل مفصلا.
وحُكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀: [أنه] (^٥) لا فرق بين الكتابة والبيع في هذا الحكم؛ لأن المولى أوجَب الكتابةَ لشخصين، وفي البيع أوجَب البيع لرجلين في عبدين، وقال: بعت هذا من هذا الرجل، وهذا من هذا الرجل الآخر، فقبِل أحدهما، إن كان الثمن مفصّلا جاز، وإن كان مجملا لا يجوز، نصّ عليه في "الجامع الكبير" (^٦).

(^١) بدأ المصنف من هنا بيان القسم الثالث وهو الذي له شبه بالبيع والنكاح. انظر ص ١٠٢٦.
(^٢) انظر حاشية ابن عابدين ٥/ ٦٧.
(^٣) في الأصل "أنه" وهو خطاء.
(^٤) في "البدل" مكان "الالف".
(^٥) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و(د).
(^٦) أي: نصّ عليه عبد العزيز بن أحمد شمس الأئمة الحلواني في "شرح الجامع الكبير، فقد عدّه =

3 / 917

Sharh al-Ziyadat | Usul