904

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك
بنى الباب على معرفة حكم العقود، فنقول: العقود التي يتعلق تمامها بالقبول أقسام ثلاثة:
قسم: يُبطله (^١) الشرط الفاسد، وجهالة البدل، وهي مبادلة المال بالمال، كالبيع، والإجارة والقسمة (^٢)، والصلح عن دعوى المال.
وقسم: لا يُبطله الشرط الفاسد، ولا جهالة البدل، وهي معاوضة المال بما ليس بمال، كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد.
وقسم: له شَبه بالبيع، والنكاح، وهو الكتابة، يبطلها جهالة البدل، ولا يبطلها الشرط الفاسد، وإذا جمع [في العقد] (^٣) بين شيئين، فقبل العقد في أحدهما.
ففي القسم الأول: لا يجوز (^٤)، سواء سمّى لكل واحد منهما بدلا، أو لم يسمّ.

(^١) في الأصل "يبطلها:" وهو خطاء.
(^٢) "والقسمة" ساقط من (ج) و(د).
(^٣) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و(د).
(^٤) أي لا يجوز الرضا بأحد المبيعين دون الآخر لتفريق الصفقة.

3 / 913

Sharh al-Ziyadat | Usul