895

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
العيب، وفي العيب (^١) قبل القبض يردّ الكل، أو يمسك الكل، وبعد القبض يردّ البعض (^٢) دون الكل، فكذلك هنا، يردّ شقة واحدة منها بعد القبض، وخيار التعيين إليه؛ لأن الردّ حق المشترى، ولا يتوصّل إلى الردّ إلا بالتعيين، فكان التعيين إليه.
وقال أبو يوسف: ولاية التعيين للبائع؛ لأن تسليم المبيع على الوصف المشروط على البائع، فكان التعيين إليه؛ ليخرج عمّا عليه، فإن عيّن المشتري شقة، صحّ التعيين، حتى لو هلكت تلك الشقة، أو أصابها عيب، رجع بحصة النقصان، ولا يكون له أن يردّ غيرها، كما لو كان متعينا للردّ من الأصل، ولكن يرجع بحصة النقصان، فينظر إلى قيمة شقة ليس فيها العيب الحادث، وإلى قيمة ملاءة، ويقسّم الثمن على ذلك، فيرجع بفضل ما بينهما.
وهذا إذا لم يرضَ البائع بردّها عليه بعد حدوث العيب، فإن رضي، ردّها عليه (^٣)؛ لأن امتناع الردّ بسبب العيب الحادث كان لحق البائع، فإذا رضي زال المانع.
هذا إذا عيّن واحدة للردّ، فإن لم يعيّن حتى تعيّبت الشقاق إلا واحدة منها، كان له أن يردّ هذه الشقة (^٤).

(^١) "إن كان" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٢) في (ا) و(ب) "المعيب".
(^٣) انظر "الهداية" ٣/ ٤١، و"فتح القدير" ٦/ ٣٦٥.
(^٤) من قوله: "بحصتها من الثمن" إلى قوله: "في رد هذه الشقة" ساقط من (ج) و(د).

3 / 904

Sharh al-Ziyadat | Usul