857

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
القضاء بالبيع بدون الثمن لا يمكن، ولم يَثبت أحد الثمنين، فيفسخ البيع بينهما (^١)؛ لتعذر إمضاء العقد.
كما لو ردّ المشتري المبيعَ بعيب، يفسخ البيع بينهما؛ لأنه لا يمكن إمضاء البيع (^٢) إلا بتسليم الجزء الفائت، وتسليم الجزء الفائت ممتنع، فيفسخ العقد، كذلك هنا، هذا إذا ادعى البيع لا غير.
فإن ادعى البيع والإعتاق على المشتري، فهذه خمسة فصول:
الأول: إذا بدأ البائع بدعوى الإعتاق.
والثاني: إذا بدأ المشتري بدعوى الإعتاق.
والثالث: إذا ادعيا معًا.
الرابع: إذا اختلفا في البيع، وأكّد كل واحد منهما دعواه بيمين العتق.
الخامس: إذا حلفا (^٣) بالعتق قبل المنازَعة والمناكَرة.
أما الفصل الأول:
إذا ادّعى البائع أنه باع العبد منه بمائة دينار، وأنه اشتراه، وأعتقه، وقال المشتري: ما اشتريتُ إلا نصفه بخمسمائة درهم، وما أعتقه، تسمع دعوى البائع، أما دعوى البيع، فظاهر، وكذلك دعوى العتق؛ لأن دعوى الإعتاق دعوى القبض عليه، وأنه يؤكد حقه في

(^١) "البيع بينهما" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) وفي (ج) و(د): "القضاء بالبيع".
(^٣) كذا في (ا) و(ب) وكان في الأصل: "إذا حلف"، وما ثبت أصح، كما جاء في الفصل الخامس أثناء الشرح.

3 / 866