851

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وتغيّر السلعة عند المشتري يمنع التحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (^١)، إلا أن يرضى البائع بذلك، وعند محمد هلاك السلعة (^٢) لا يمنع التحالف، فالتغير أولى (^٣).
وأصل آخر: أن أحد الشريكين، إذا أعتق العبد المشترك، كان للآخر حق لاستسعاء، مُعسرًا كان المعتق أو موسرًا، وعند أبي يوسف ومحمد: إن كان المعتق معسرا

(^١) وفي (ج) و(د): "يمنع التحالف عندهما".
(^٢) ثبت في (ج) و(د): "الهلاك لا يمنع"، وما ثبت أوضح.
(^٣) انظر: "فتح القدير" ٨/ ٢٢٤، و"تبيين الحقائق" ٤/ ٣٠٧، و"الدر المختار" ٥/ ٥٦١.

3 / 860