وتغيّر السلعة عند المشتري يمنع التحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (^١)، إلا أن يرضى البائع بذلك، وعند محمد هلاك السلعة (^٢) لا يمنع التحالف، فالتغير أولى (^٣).
وأصل آخر: أن أحد الشريكين، إذا أعتق العبد المشترك، كان للآخر حق لاستسعاء، مُعسرًا كان المعتق أو موسرًا، وعند أبي يوسف ومحمد: إن كان المعتق معسرا
(^١) وفي (ج) و(د): "يمنع التحالف عندهما".
(^٢) ثبت في (ج) و(د): "الهلاك لا يمنع"، وما ثبت أوضح.