737

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وجه الرواية الأخرى أن صحة شراء المأمور، لا تفتقر إلى الأمر، فبقي الإذن مقصودا، فلا يصح بدون العلم.
ولو وكل الأب رجلا ببيع عبده، ولم يقل من ابني، فباعه من ابنه لا يجوز، وإن علم الابن بذلك، ما لم يجز الأب، لانعدام الإذن.
ولا يجوز بيع الوصي لليتيم ولا شراءه من نفسه إلا أن يكون خيرا لليتيم، وهو قول أبي حنيفة (^١).
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز على كل حال، ولم يذكر هنا قول أبي يوسف، وإنما ذكر بعض المتأخرين في شروحهم، وذكر في الوصايا رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة.
لهما ما ذكر الاستحالة، وإنما تركنا (^٢) القياس في الأب، لكمال شفقته، وفي هذا لا يقوم الوصيّ مقام الأب.
ولأبي حنيفة أن الوصيّ مختار الأب، لكنه قاصر الشفقة، فلقصور شفقته اعتبرنا حقيقة النظر في تصرفه، وذلك بأن يبيع ما يساوي درهمين بدرهم، (^٣) وقيل: ما يساوي

(^١) انظر جامع أحكام الصغار، نقلا عن "الفتاوى الصغرى" ١/ ٢٧٠.
(^٢) وفي (ج): "ترك".
(^٣) نقل الاستروشني عن وصايا "الفتاوى الصغرى" تفسيرَ الخيرية: أن يشتري ما يساوي عشرة، بخمسة عشر فصاعدا، أو يبيع منه مال نفسه ما يساوي خمسة عشر بعشرة، فهو جائز، وبما فوقها لا، وبه يفتى، وكذا ذكر في "فتاوى قاضي خان" تفسير الخيرية في غير العقار: أن يشري منه ما =

2 / 743