724

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
أما صحة الإجازة جواب ظاهر الرواية أن القضاء (^١) بالاستحقاق لا يوجب انفساخ بيعة الماضية (^٢)، ثم جعل كل الثمن لمستحق البناء، لأن الثمن يقابل المبيع، والمبيع هو البناء دون الساحة، ولا حق التعلّي (^٣).
أما حق التعلي فلأن بيعه لا يجوز، وكذا بيع ساحة العلو، لأن ساحة العلو سَطح السفل، وبيع السطح لا يجوز (^٤). [ولذا لو باع ساحة علوٍ، ولا بناء عليها، لا يجوز] (^٥)، كما لو باع جَذعا في سقف (^٦).
فرق بين حق التعلي وحق الشرب، وجعل لحق الشرب قسطا من الثمن، فإنه ذكر في "كتاب الشرب":
إذا شهد شاهدان بشراء أرض بألف درهم، فشهد أحدهما أنه اشتراها بشريها بألف، وشهد الآخر أنه اشتراها بألف، ولم يذكر الشرب، لا تقبل شهادتهما، لأن بعض

(^١) "القضاء" ساقط من (ا).
(^٢) كذا في الأصل، وفي (ج) و(د): "لا يوجب فسخ البيوع".
(^٣) راجع "فتح القدير" ٦/ ١٨١.
(^٤) وعلل المرغيناني لهذه المسألة بأن حق التعلي ليس بمال لأن المال ما يمكن إحرازه، ومن أو عليه ابن الهمام، ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء وليس الهواء مالا يباع، والمبيع لا بد أن يكون أحدهما. راجع الهداية مع "فتح القدير" ٦/ ٦٤.
(^٥) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).
(^٦) انظر "فتح القدير" ٦/ ١٨٠ وما بعدها.

2 / 730