685

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
أو بفروعه بمنزلة العتق، فكان القضاء به قضاء على كافة الناس، بمنزلة القضاء بالعتق، ومن ضرورته بطلان البيع الموجود لسنة أو أقل، وإذا بطل بيعهما، رجع محمد بالثمن على إبراهيم.
ولهذا لو أقام محمد البينة أنها أمته اشتراها من إبراهيم (^١) منذ سنة، وأنه يملكها لا تقبل.
وإن كان البيع الذي جرى بينهما لأكثر من سنة، لا يرجع محمد على إبراهيم، لأن العتق منذ سنة لا ينفي ملكا سابقا، فلم يكن من ضرورة ملك عبد الله منذ سنة بطلانُ البيع الذي جرى بين محمد وإبراهيم، بل من ضرورة تقدم شراء محمد من إبراهيم، بطلان ملك عبد الله وعتقه.
ولهذا لو أقام محمد البينة على الجارية بعد ما قضى القاضي ببينتها أنها أمته، اشتراها من إبراهيم بألف درهم منذ سنتين، قبلت بينته، ويبطل القضاء بالعتق.
فصارت مسائل الباب على قسمين:
أحدهما: عتق في ملك مطلق، وهو بمنزلة حرية الأصل، والقضاء به قضاء على كافة الناس.
والثاني: القضاء بالعتق في ملك مؤرّخ، وهو قضاء على كافة الناس من وقت التاريخ، ولا يكون قضاء قبله (^٢).

(^١) قوله: "من إبراهيم" ساقط من (ج) و(د).
(^٢) العبارة في (أ) و(ب): "وهو قضاء على الكافة من وقت التاريخ، لا قبله".

2 / 691