556

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
والصحيح قولنا (^١)، لأن القياس يأبى وقوع الطلاق بالاختيار، لأنه لا يدلّ على الطلاق (^٢). وإنما عرفنا وقوع الطلاق به بإجماع الصحابة ﵃ (^٣)،

(^١) كذا في (أ) و(ب)، وفي الأصل: "مذهبنا".
(^٢) لأن القياس في قوله: "اختاري" أن لا يقع به شيء وإن اختارت، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق لغة، ولهذا لا يملك الزوج إيقاع الطلاق بهذا اللفظ، فإن من قال لامرأته: "اخترت نفسي" لا تطلق، فإذا لم يملك أيقع الطلاق بهذا اللفظ بنفسه فكيف يملك تفويضه إلى غيره إلا أنه جعل من ألفاظ الطلاق شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع. راجع لتفصيل ذلك: "بدائع الصنائع" ٣/ ١١٨، "المبسوط" ٦/ ٢١٠، "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ١٠١.
(^٣) قال الزيلعي معلقًا على ما ذكره المرغيناني بأنه روي أن الصحابة أجمعوا على أن المخيّرة لها الخيار ما دامت في مجلسها: "فيه عن ابن مسعود، وجابر، وعمر، وعثمان، وعبد الله بن عمرو بن العاص" ثم ذكر آثارهم بالتفصيل عن مصنف عبد الرزاق" و"مصنف ابن أبي شيبة" راجع: "نصب الراية" ٣/ ٢٢٩، "أحكام القرآن" للجصاص، ٣/ ٤٦٨، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤١٨، "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ١٠١، "بدائع الصنائع" ٣/ ١١٩، "المبسوط" ٦/ ٢١٠، "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" ٢/ ٧٠٢.

2 / 562