504

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
ثلاثة مهور، وإن وقع أحد الطلاقين على غير المدخولة منهن، كان لهن مهران ونصف، وكان لهن مهران وثلاثة أرباع [مهر] (^١) باعتبار ما قلنا (^٢).
هذا إذا صَحّ نكاحهن، وإن لم يَصحّ لا شيء لهن، فكان لهن مهر وثلاثة أثمان مهر، وللثنتين مهر واحد، لأنه لو صَحّ نكاحهما فلهما مهران، وإن لم يَصحّ لا شيء لهما، فإذا تردّد يقضي بمهر واحد.
- والله أعلم -

(^١) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.
(^٢) "باعتبار ما قلنا" ساقط من (أ) و(ب).

2 / 510