473

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
باب المهور التي تجب للنساء والميراث
بنى الباب على عُرِف أن إيقاع الطلاق يَصحّ في المجهول، كما يَصحّ في المعلوم، ويرجع في البيان إلى المُجمِلَ (^١)، فإذا فات البيان بمَوته، يجب التنزيل على اعتبار الأحوال على ما يذكر.
وفي الباب فصول ثلاثة: إمّا أن تزوّج ثلاثا أو أربعا، وكل فصلٍ على وجوه: إما أن طلّق واحدةً، أو واحدة وثلاثا، أو ثِنتين منع ذلك، أو واحدة أو ثلاثا، وقد دخل بواحدة أو ثنتين.
والفصل الثالث: مسألة الخارجة والداخلة، وهي معروفة.
أما الفصل الأوّل:
قال محمد ﵀ رجل له ثلاث نسوة، دخل بواحدة، ولم يدخل بغيرها حتى قال: إحداكنّ طالق واحدة، ثم مات قبل البيان، ففي المسألة حكمان: حكم المهر، وحكم الميراث (^٢).
أما حكم المهر: قال: للمدخول بها (^٣) مهر كامل، ولغير المدخولتين مهر وثُلُثا مهر،

(^١) وفي (ا) و(ب): "الزوج" مكان "المجمل".
(^٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.
(^٣) وفي (ج) و(د): "للمدخولة".

2 / 479