447

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة
بني الباب على أنّ من جمَع بين طلاقين، وذكر عقيبَهما مالًا، يكون المال مقابلا بهما، منقسما عليهما، إذ ليس أحدهما بصرف البدل إليه أولى من الآخر، إلّا إذا وصف الأوّل بوصفٍ يُنافي وجرب البدل، فيكون البدل بمقابلة الثاني، ويكون وصفه بما ينافي البدل، بمنزلة التنصيص على أن البَدل بمقابلة الثاني لا غير.
فإن وَصَفهما بذلك، أو وصف الثاني به، كان بدلًا لهما؛ لأن الجمع بين البدل وما ينافيه ممتنع، فلابدّ من إلغاء أحدهما، وإلغاء الوصف المنافي للبدل أولى؛ لأنه ذكر البدل آخِرا، والمتأخّر يكون ناسخا لما قبله (^١).
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:
رجل قال لامرأته بعد الدخول: "أنتِ طالق الساعة واحدة، على أنكِ طالق غدا أخرى بألف"، فقبلت، يقع في الحال واحدة بخمس مائة (^٢)؛ لأنه جمع بين تطليقةٍ منجَزة، وتطليقة مضَافَة إلى الغد، وذكر عقيبهما مالا فينقسم عليهما، كما لو قال: أنت

(^١) قال العتابي عند تأصيله للباب: أصل الباب: إذا ذكر الطلاقين وذكر عقيبهما مالا، فالمال يكون مقابلا لهما، إلا إذا وصفت للأول بوصف ينافي وجوب المال فحينئذ يكون بمقابلة الثاني، ومن شرط وجوب المال على المرأة حصول البينونة بمقابلة المال، لأنها إنما تلزم المال لتملك نفسها بمقابلة المال. "شرح الزيادات" للعتّابي، ق ٦٤.
(^٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٤٩.

2 / 453