391

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
ألا ترى أن الأب إذا خالع ابنَتَه الصغيرة على مالها، لم يجُز (^١)، والمريضة إذا اختلعت بمال يُعتبر من الثُّلث، وإتلاف ما لا قيمة له، لا يوجب الضمان، فلا يجب شيء.
أما فيما تقدّم: الخارج عن ملكه بمقابلة النكاح في فصل العتق رقبة العبد، وأنها مال متقوّم، والقصاص متقوّم (^٢) أيضًا، حتى أن المريض إذا صالح عن دم عمد عليه، على عشرة آلاف، صحّ، ويعتبر من جميع المال.
وإنما يصح عَفو المريض، لا لانعدام القيمة، بل لعدم تعلّق حق الوارث؛ لأن حق الوارث يتعلق بالمال، والقصاص متقوّم، إلا أنه ليس بمال، وتبرّع المريض بما ليس بمال لا يتقيّد بالثلث، كالتبرع بالمنافع.
وأشار محمد ﵀ إلى فرق آخر، فقال: لأن الطلاق ههنا وقع (^٣) رجعيا، فلو وجب المال، يصير بائنا ضرورة، والطلاق إذا وقَع رجعيّا، لا ينقلب بائنا، إلا أن هذا قول محمد.
أمّا عند أبي حنيفة ﵀: الرجعي (^٤) جاز أن ينقلب بائنا، فإن الزوج إذا جعله

(^١) انظر: "المبسوط" ٦/ ١٧٩، و"جامع أحكام الصغار" للإمام محمد بن محمود بن الحسين الأستروشني المتوفي ٦٣٢ هـ ١/ ١٦٥، ١٦٦.
(^٢) وفي ب: "مال متقوم".
(^٣) وفي الف وب: "لأن ههنا وقع الطلاق ورجعيا".
(^٤) "الرجعي" ساقط من الف وب.

2 / 397