305

Sharh al-Suyuti on Muslim

شرح السيوطي على مسلم

Soruşturmacı

أبو اسحق الحويني الأثري

Yayıncı

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

Baskı

الأولى ١٤١٦ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٦ م

Yayın Yeri

الخبر

[٥٣٦] قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاس فِي الإقعاء على الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السّنة قد ورد النَّهْي عَن الإقعاء فِي عدَّة أَحَادِيث فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن عَليّ وَابْن ماجة عَن أنس وَأحمد عَن سَمُرَة وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ النَّوَوِيّ إِن الإقعاء نَوْعَانِ أَحدهمَا أَن يلصق إليتيه بِالْأَرْضِ وَينصب سَاقيه وَيَضَع يَدَيْهِ على الأَرْض كإقعاء الْكَلْب وَهَذَا النَّوْع هُوَ الْمَكْرُوه الَّذِي ورد فِيهِ النَّهْي وَالثَّانِي أَن يَجْعَل إليتيه على عَقِبَيْهِ بَين السَّجْدَتَيْنِ وَحمل حَدِيث بن عَبَّاس عَلَيْهِ جماعات من الْمُحَقِّقين مِنْهُم الْبَيْهَقِيّ وَالْقَاضِي عِيَاض جفَاء بِالرجلِ بِفَتْح الرَّاء وَضم الْجِيم أَي الْإِنْسَان وَضَبطه بن عبد الْبر بِكَسْر الرَّاء وَسُكُون الْجِيم وَلم يصوبه الْجُمْهُور

2 / 214