وإن خرج بلا وضوء وأدركته الصلاة ولا ماء عنده فإن احتاج ما خرج إليه تيمم وصلى، وإن استغنى عنه رجع إليه وتوضأ ولو يفوته، ولم يسمع أن الراعي وطالب الضالة ونحوهما يخرجون بوضوء، ولكن إذا حان الوقت ولم يجدوا ماء ولا يمكنهم وقيل: يعيد المقيم كل ما صلى بتيمم، ولزمه إعداد الماء إن لم يمنع منه كعدو، ثم هل إن بعد قدر ما يتجفف لا يتكل عليه فيلزمه الإعداد، أو لا يلزمه؟ (قولان)، ودخول الوقت من شرطه على الأصح وقيل: لا ك .........
---------
الرجوع إليه إلا بفوت مرادهم تيمموا إن بعد، وإن حصل للجاني ما جناه كنبق أو غيره وخاف إن طلب الماء ضاع من يده لم يلزمه الرجوع إليه بل يتيمم ولو غنيا عنه، وكذا الصائد ونحوه.
Sayfa 360