283

--------------------

مرات أو من أول حيضها؟ خلاف) مر بعضه عن الديوان، وذكر فيه أن المبتلاة من أول وقتها أو من بعد ما كانت مستحاضة كان لها وقت في الصلاة أو لم يكن إذا رأت الطهر من بعد ما حاضت ثلاثة أيام

أو أكثر إلى عشرة فاغتسلت وصلت فإنها تأخذ ذلك وقتا للحيض، مثل التي لا وقت لها قبل ذلك، وإن غلطت بالزيادة أو النقصان في وقت قريبتها، أو غلطت قريبتها رجعت إلى الصواب وأعادت لما تركت، وتعيد ما صلت من وقت حيضها، ومن تشاكل عليها وقت طهرها بعد ما كانت مبتلاة صلت عشرة وتركت اثني عشر.

Sayfa 284