------------------
وبين) وقت (صلاة الظهر)، وتعده مع ليلته السابقة، وبالأولى إن رأته قبل ذلك، فإن رأته بعد الزوال ألغت ذلك اليوم وابتدأت من الليلة المقبلة، أو تحسب من ساعة لأخرى؟ (أقوال) وذكرت في شامل الأصل والفرع ها هنا بحثا عزيزا فانظره تستفد إن شاء الله قال في الديوان بعد هذه الأقوال: وكذلك في المدة كلها على هذا الحال، وإذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها ثلاثة أيام مع لياليها، فإن رأت الطهر فلتغتسل وتصل، فإن رأته في اليوم الثالث بعد ما طلعت الشمس فلتغتسل وتصل وتحسب ذلك اليوم للحيض، وإنما تحسب اليوم الذي يأتيها فيه طهرها للحيض واليوم الذي يأتيها فيه حيضها للطهر، وهذا إنما تحتاج إليه إذا ابتليت بالدم، وهذا في قول من يقول: إنما تنظر إلى طلوع الشمس ا ه، وخص في الديوان تلك الأقوال بالمبتدئة.
Sayfa 265