329

Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Yayıncı

دار الفكر للطباعة

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<span class="matn">فيها الإمام أولى أو غيرها ناسيا للإحرام فإنه يتمادى مع إمامه، الثانية من ذكر في صلاته صلاة فائتة أو حاضرة مشاركة لما هو فيها فإنه يتمادى لكن التمادي في ذكر الفائتة في الحاضرة على صلاة صحيحة، وأما في ذكر الحاضرة في الحاضرة فعلى صلاة باطلة والدليل على أن قصد المؤلف التشبيه في التمادي لا في البطلان كونه لم يعطفهما على قوله بقهقهة بل قرن الأولى بكاف التشبيه وجرد الثانية من الباء فلما رجع للعطف على القهقهة كرر الباء فقال وبحدث إلخ، وأما البطلان وعدمه فيهما فقد أتقن كلا في محله بكلام شاف فقال في الأولى في فصل الجماعة: وإن كبر لركوع ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأه وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط وفي الثانية في فصل الفوائت ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا إلى قوله: وإن ذكر اليسير في صلاة قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة، ويحتمل أن يقرر كلام المؤلف على وجه يكون التمادي فيه مع الإمام على صلاة صحيحة انظر شرحنا الكبير.

(ص) وبحدث (ش) هو معطوف على بقهقهة أي: وبطلت الصلاة باتصاف المصلي بالحدث فيها أعم من حصوله فيها أو قبل الصلاة وتذكر فيها.

(ص) وبسجوده لفضيلة (ش) يريد أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة ولو كثرت كقنوت وتسبيح ركوع وسجود أعاد أبدا أي: إذا فعل ذلك عمدا أو جهلا ولم يقتد بمن يسجد لذلك وكذا يقال فيما بعده ويسجد معه.

(ص) أو لتكبيرة (ش) يريد أن من سجد قبل السلام لترك سنة واحدة غير مؤكدة أو لترك سنة مؤكدة خارجة عن الصلاة كالإقامة أعاد أبدا وفي بعض النسخ أو لكتكبيرة لكنه يوهم أنه إذا سجد قبل السلام لترك سنتين تبطل وليس الحكم كذلك والرافع لهذا قوله قبل وتشهدين إذ هو من أمثلة السجود القبلي؛ إذ المعنى كتشهدين وإنما يريد بمثل التكبيرة التحميدة والصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - والتشهد فلا إشكال ولو اقتصر على هذا الفرع لأغناه عن ذكر البطلان بسجود الفضيلة لفهم ذلك منه بالأولى لكن فيه خلاف فنص عليه لذلك.

(ص) وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت (ش) هذا معطوف على

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

في الحكمين معا البطلان ووجوب التمادي فلا ينافي آخر العبارة ثم ما ذكرناه من كون الحكم في قوله كتكبيره إلخ وجوب التمادي هو ظاهر المدونة ومقابله الاستحباب وهو قوله في الجلاب وقول ابن الماجشون.

(قوله ناسيا للإحرام) حاصل ما أشار إليه أن في عبارة المصنف احتمالين: أولهما إذا كبر بقصد الركوع ذاهلا عن نية الصلاة المعينة ولم تقع منه أصلا فإنه يتمادى مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة أي: وإن الإمام يحمل عنه نية الصلاة المعينة هذا معنى عبارته على ما يفهم من الاحتمال الثاني الذي أشار إليه بصحة الصلاة وذلك أن الاحتمال الثاني الذي أشار إليه بصحة الصلاة أنه نوى الصلاة المعينة ثم كبر قاصدا الركوع غافلا عن النية فقد حصل منه التكبير للركوع ونية الصلاة المعينة قبله بيسير فإذا علمت ذلك فقول المصنف بلا نية إحرام معناه أي: ناسيا للإحرام وإذا حكم بالصحة في الثاني لهذا المعنى فليكن الاحتمال الأول ذاهلا عن النية رأسا هذا خلاصة ما يفهم من شارحنا هنا وفي ك ومعتمد عج الاحتمال الثاني ولكن المأخوذ من النقول أن معنى قول المصنف كتكبيره إلخ أنه نوى الصلاة المعينة إلا أنه كبر قاصدا الركوع غافلا عن النية الذي هو عين الاحتمال الثاني في كلام شارحنا الذي حكم فيه بالصحة فإن الصلاة باطلة ويتمادى مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة فاتبع الحق واطلع تعلم صحة ما قلنا ولذلك أفاد شيخنا عبد الله ناقلا عن بعض شيوخه ما نصه ولا يقال هذا الاحتمال الثاني عين الذي قبله؛ لأنه صدر بأن التمادي لا يفيد البطلان فمقتضاه أن الصلاة صحيحة؛ لأنا نقول: الشيخ حفظه الله في الشرح إنما قصد النص على أن المصلي في هذا الفرع يجب عليه التمادي بقطع النظر عن كون الصلاة صحيحة أو باطلة إذ معرفة هذا يأتي في كلام المصنف في فصل الجماعة تفصيله اه.، واعلم أن جميع الشراح فرضوا كلام المصنف في المأموم مع أنه يتصور أيضا في المنفرد فيما إذا كان ممن سقطت عنه القراءة لكونه لا يجد من يعلمه أو ضاق عليه الوقت أو على القول بعدم الوجوب للفاتحة في كل ركعة أفاده شيخنا.

(قوله أي وبطلت الصلاة) لما كان ربما يتوهم من قول المصنف وبحدث أن المراد وبوجود حدث مع أن المراد ما هو أعم أول الشارح العبارة فقال أي: وبطلت الصلاة باتصاف المصلي بالحدث، ونص على هذا مع عدم توهم الصحة ردا على من يقول: إنه يبني على ما فعل من صلاته كالرعاف.

(قوله ولم يقتد إلخ) أي: وإلا وجب اتباعه في السجود ولا تبطل صلاته فإن خالفه فالظاهر عدم البطلان أفاده بعض الشيوخ قال بهرام في وسطه ولا خلاف أن الصلاة تبطل بذكر الحدث أو حصوله.

(قوله إذ المعنى كتشهدين) أي ويحمل على أنه جلس لهما وذهبنا إلى القول بأن اللفظ المخصوص مستحب وإلا فيلزم أنه ترك أربع سنن على تقدير أن يكون لفظ التشهد مستحبا أو ست سنن إن قلنا: إن لفظ التشهد سنة أي: اللفظ المخصوص (قوله لكن فيه خلاف) أي في السجود للفضيلة خلاف انظر هذا مع قول ابن عبد السلام نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد للتكبيرة الواحدة أي لترك التكبيرة.

Sayfa 328