Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Yayıncı
دار الفكر للطباعة
Yayın Yeri
بيروت
<span class="matn">صوت وقيل هو أول الضحك ومعنى قوله تعالى {فتبسم ضاحكا من قولها} [النمل: 19] فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها أي النملة {يا أيها النمل} [النمل: 18] إلخ.
(ص) وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة (ش) أي: فلا سجود في فعل شيء من هذين سهوا وتقدم كراهة ذلك ومفهوم بلا حاجة الجواز معها.
(ص) وتعمد بلع ما بين أسنانه (ش) أي: ولا سجود في ذلك قال فيها إن ابتلع حبة بين أسنانه لم تبطل صلاته ويحتمل الإباحة والكراهة وهو أقرب ولذلك طولب بالسواك عند كل صلاة خشية التشويش على المصلي بما يبقى بين أسنانه من الطعام ومثل الصلاة الصوم وفي كلام أبي الحسن ما يفيد أن مضغ ما بين أسنانه كبلعه بلا مضغ، وأما لو ابتلع حبة من الأرض في الصلاة فلا يضر على ما صوبه ابن ناجي وكذا في الصوم على ما بحث ابن يونس لكن مقتضى كلام ابن ناجي أن الراجح أن عليه القضاء في الصوم في فعل ذلك سهوا وهو الكفارة في فعله عمدا.
(ص) وحك جسده (ش) أي ولا سجود عليه ويكره لغير حاجة وهذا إذا كان يسيرا جدا وفوقه يبطل عمده والكثير جدا يبطل مطلقا.
(ص) وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت (ش) يعني أن المصلي إذا قصد بالذكر من قرآن أو غيره التفهيم به بمحله كاستئذان عليه وهو يقرأ {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] فرفع بها صوته لقصد الإذن له أو رفعه بتكبير أو تحميد أو غيره ما عدا التسبيح للإعلام أنه في الصلاة أو ليوقف المستأذن أو قصد أمرا غيره كأخذه كتابا وهو يقرأ {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} [مريم: 12] فرفع بها صوته لينبه على مراده فإن صلاته لا تبطل ولا سجود عليه فإن تجرد للتفهيم بطلت عند ابن القاسم؛ لأنه في معنى المحادثة وهذا في غير التسبيح وقد تقدم قال في التوضيح معنى تجرده للتفهيم أنه لم يكن يقرأ في هذه المواضع اه زاد الأجهوري في شرحه قلت هذا يقتضي أنه لو وافق استئذان المستأذن على المصلي فراغه من الفاتحة فشرع يقرأ {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] قاصدا به التفهيم أن صلاته تبطل والظاهر أنه ليس كذلك وإن صلاته لا تبطل سواء كان ذلك منه بعد أن قصد قراءة هذه الآية أم لا فالموافق لهذا أن يفسر قوله بمحله بأن لا يكون متلبسا بقراءة غيره مما هو غير الفاتحة أو يكون متلبسا بقراءته وغير محله بأن يكون متلبسا بقراءة غيره مما هو غير الفاتحة وينتقل إليه إلخ، ثم إن الباء في به للسبيبة وفي بمحله للظرفية والضمير فيهما راجع للذكر.
(ص) كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح (ش) هذا تشبيه في البطلان والذي يظهر أنه مثال لقوله وإلا بطلت؛ لأنه من الذكر الذي قصد التفهيم به بغير محله وليس تشبيها ومعنى كلامه أن من معه في صلاة إن كان هو الإمام فقد تقدم أنه يفتح عليه وقد يجب ومن ليس معه في صلاة هو غير الإمام كان ذلك الغير مصليا أو تاليا
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قوله وقيل هو أول الضحك) أي: قبل الضحك (فإن قلت) ما المانع لك من أن تقول قوله أول الضحك أول جزء من أجزاء الضحك (قلت) المانع له قوله ومعنى إلخ وسيأتي ما يتعلق بذلك.
(قوله فلا سجود في فعل شيء من هذين) أقول لا يتوهم السجود واعلم أن الفرقعة والالتفات إن كثر أبطل مطلقا وإذا توسط أبطل عمده وسجد لسهوه وكلام المصنف في اليسير.
(قوله وتعمد بلع) ومثل بلع ما بينها بلع تينة كاملة أو لقمة كان كل منهما بفمه قبل الدخول في الصلاة وقال شيخنا وأما مضغ التينة فإنه يبطلها؛ لأن المضغ لا يغتفر إلا إذا كان يسيرا كما بين الأسنان.
(قوله ولا سجود في ذلك) أي: في تعمد بلع ما بين الأسنان فيه أن العمد لا يتوهم فيه السجود حتى ينفى ويمكن أن يجاب بأن المراد تعمده في ذاته مع كونه ناسيا أنه في صلاة وإن كان بعيدا من اللفظ أو يقال: إنه لما كان يتوهم أن عمده مثل الطول في المحل الذي لم يشرع فيه التطويل أنه يسجد لعمده نص عليه أو يحمل المصنف على السهو وإذا تغير ما بين الأسنان من دم اللثة فلا يجوز بلعه.
(قوله ولذلك طولب إلخ) لا يخفى أن تعمد بلع ما بين الأسنان لما كان يتوهم أنه كالأكل يتوهم البطلان في عمده والسجود في سهوه نص على أنه لا سجود، وطلب السواك إنما هو من حيثية أخرى وهي خشية التشويش على المصلي بما يبقى بين الأسنان من حيث عدم القوة على القراءة ومن حيث الملك الذي يضع فاه على فم قارئ القرآن.
(قوله يسيرا جدا) الأولى حذف جدا (قوله وفوقه يبطل عمده) أي: ويسجد لسهوه (قوله والكثير جدا يبطل مطلقا) ظاهره ولو كان لضرورة كما في عب.
(قوله وإلا بطلت إلخ) لا يدخل تحت وإلا ما لم يقصد التفهيم به أصلا؛ لأنها لا تبطل ولا شيء عليه تسبيحا أو غيره (قوله ما عدا التسبيح) أي: لأن التسبيح لا يتقيد بمحل مخصوص بل محله جميع الصلاة ومثل التسبيح إبداله بحوقلة أو تهليل كما لابن حبيب فلا يضر قصد تفهيم لحاجة والصلاة كلها محل له فإن قصد التفهيم به لا لحاجة بل عبثا بطلت في الجميع.
(قوله فإن تجرد للتفهيم بطلت عند ابن القاسم) مقابل ذلك الصحة مع كراهة ذلك (قوله أو يكون متلبسا بقراءته) أي: بقراءة المحل ولا يخفى أن هذه الصورة داخلة في المعطوف عليه فالأفضل أن يقول بأن لا يكون متلبسا بقراءة غيره مما هو غير الفاتحة بأن لا يكون متلبسا بشيء أصلا أو متلبسا بقراءة المحل أو متلبسا بقراءة الفاتحة يكملها ثم يقول {ادخلوها بسلام} [الحجر: 46] واعلم أن من المحل قوله بسم الله الرحمن الرحيم لطرد الهر عند الشروع في قراءة الفاتحة والظاهر أن من المحل إعادة ادخلوها إلخ إذا كان قرأها ثم طرق الباب طارق قبل أن يشرع فيما بعدها فلو شرع فيما بعدها فات محلها (قوله بقراءة غيره) أي غير المحل.
(قوله على الأصح) ومقابله ما لأشهب من
Sayfa 326