314

Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Yayıncı

دار الفكر للطباعة

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<span class="matn">وأضرب عنه وجوبا أي: لا يصلح ويبني على الأكثر فإذا شك فيما صلاه هل اثنتان أم ثلاث أو ثلاث أم أربع بنى على ثلاث وأتى بركعة وسلم وعلى أربعة وسلم وسجد بعد السلام فيهما ترغيما للشيطان؛ لأن الاشتغال به يؤدي إلى الشك في الإيمان والعياذ بالله، واستنكاح الوضوء كالصلاة سواء ابن ناجي وقول أهل المذهب الشك في النقصان كتحققه مخصوص بهذه انتهى فقوله ولهى عنه مستأنف، والحاصل أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك فالشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرا بأن الشك هل زاد أو نقص ولا يتيقن شيئا يبني عليه حكمه أنه يلهو عنه ولا إصلاح عليه ولكن يسجد بعد السلام استحبابا كما في عبارة عبد الوهاب وإلى هذا أشار بقوله أو استنكحه الشك ولهى عنه والشك غير المستنكح كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا وحكمه واضح وإليه أشار بقوله كمتم لشك ومقتصر على شفع إلخ.

والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وهو أن يسهو ويتيقن أنه سها وحكمه أنه يصلح ولا سجود عليه وإليه أشار بقوله لا إن استنكحه السهو ويصلح والسهو غير المستنكح هو الذي لا يعتري المصلي كثيرا وحكمه أنه يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص، وإليه أشار بقوله سن لسهو والفرق بين السهو والشك أن الأول يضبط ما تركه بخلاف الثاني.

(ص) كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر (ش) أي: إذا طول متفكرا لشك حصل عنده فيما يتعلق بصلاته فإنه إن طول بمحل لم يشرع فيه التطويل كالرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين ومن استوفر للقيام على يديه وركبتيه فإنه يسجد بعد السلام وإن طول بمحل يشرع فيه التطويل أي: يكون التطويل فيه قربة كالقيام والركوع والسجود والجلوس فلا سجود عليه إلا أن يخرج عن حده فليسجد، ومقتضى كلام المؤلف أنه إذا طول في الجلسة الوسطى لما ذكر أنه يسجد؛ لأن التطويل فيها غير مشروع بل يكره مع أن ابن رشد قال الصواب لا سجود على من فعل ذلك وهو قول ابن القاسم

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

مستنكحا إن علم من عادته أنه يأتي في اليوم الثالث أيضا أو ظن ذلك وأما لو علم أو ظن أو شك أنه لا يأتيه في اليوم الثالث فإنه يكون في اليوم الثاني غير مستنكح والظاهر أنه في اليوم الأول غير مستنكح ولو علم أنه يستمر إتيانه في اليوم الثاني والثالث وقد يقال هو في هذه الحالة مستنكح كاليوم الثاني فتأمله، ثم ظهر لي أن الذي ينبغي أن يجري في مسألة الشك ما جرى في مسألة السلس فإذا زاد من إتيانه على زمن عدم إتيانه أو تساويا فهو مستنكح وإن قل زمن إتيانه فليس بمستنكح وليس المراد بزمن إتيانه الوقت الذي يحصل فيه بل جميع اليوم الذي يحصل في بعض أوقاته يعد يوما فيوم انقطاعه هو الذي لا يحصل شيء من ذلك بجزء من أجزائه فإذا أتاه يوما أو أتاه يومين ولم يأت يوما مستنكح فإذا أتاه يوما وانقطع عنه يومين فليس بمستنكح بل الذي تقتضيه الحنيفية السمحة أن المراد بالمستنكح ما يشق معه الوضوء في الشك في الوضوء وفي الصلاة ما تشق معه الصلاة.

(قوله وأضرب) تفسير للهي بكسر الهاء وفتح الياء هذا لغة جميع العرب ما عدا طيئا فإنها بالفتح (قوله وجوبا) فلو خالف وعمل بمقتضاه ولو عمدا أو جهلا لم تبطل صلاته ذكره الحطاب (قوله ترغيما للشيطان) جواب عما يقال السجود مشكل لبنائه على الأكثر فلا موجب للسجود، وحاصل الجواب أن السجود إنما هو لترغيم الشيطان.

(قوله: لأن الاشتغال به) تعليل لقوله أضرب (قوله مخصوص بهذه) أي: بسبب هذه أي: قصر على ما عدا هذه بسبب إخراج هذه (قوله كثيرا) أي: إتيانا كثيرا (قوله هل زاد أو نقص) مسألتان أي: هل زاد أو لا أو هل نقص أو لا.

(قوله كطول) أي: عمدا؛ لأن ابن رشد إنما استظهر ذلك في العمد وهذا هو الذي يصح حمل كلام المصنف عليه، وأما سهوا فهو على القاعدة أي: أنه يسجد أي: إذا طول سهوا لا خلاف فيه بين ابن رشد وغيره حتى يستظهره ومراد المصنف أنه طول طولا زائدا على طمأنينة واجبة وسنة ومحل السجود في كلامه حيث ترتب على الطول ترك سنة كما تقدم في الرفع من الركوع فإنه يسن تركه بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين فإن ترتب عليه ترك مستحب فقط كتطويل بجلسة وسطى فتركه مستحب فإن قلت حينئذ كان يسجد قبل السلام وقد يقال إن مناطه الطول بمحل لم يشرع به بشرط أن يتضمن ترك سنة فتضمن ترك سنة شرط في كون الطول في المحل الذي لم يشرع به مقتضيا للسجود أفاده عب.

(قوله إذا طول) فلو لم يطول فلا سجود عليه يوضح ذلك قول المنتفي من شك في صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر أي: ما سها عنه فإن تذكر وإلا عمل ما سبق من أن المستنكح يبني على الكمال وغيره يبني على اليقين ما لم يطل فإن طال فابن القاسم لا يرى عليه السجود مطلقا وسحنون يرى عليه السجود مطلقا وفرق أشهب فرأى عليه السجود حيث طول بمحل لا يشرع فيه التطويل وعدمه حيث طول بمحل شرع فيه التطويل ابن رشد وقوله أصح الأقوال.

(قوله فيما يتعلق بصلاته) أي فتفكر فيما يزيله، وأما لو طول فيه عبثا أو للتذكر في شيء من غير صلاته فانظر ما حكمه ومن العبث التفكر في ذلك المحل بقصد التقرب إلى الله تعالى والظاهر لا بطلان بل السجود بالطريق الأولى ما لم يخرج عن الحد وحرر (قوله والجلوس) أي: الثاني.

(قوله إلا أن يخرج عن حده) قال عج: وانظر ما حده والمراد أنه طول بمحل شرع به للتقرب إلى الله تعالى فلو طول فيه عبثا أو لتذكر شيء في غير صلاته فانظر ما الحكم أفاده عج.

قلت والظاهر أيضا لا بطلان بل يسجد وحرر (قوله وهو قول ابن القاسم) ومقابله قول سحنون يسجد

Sayfa 313