275

Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Yayıncı

دار الفكر للطباعة

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<span class="matn">ببعضه وكان له معنى ليس بأجنبي من الصلاة أتى به على نحو ما تقدم في تكبيرة الإحرام.

(ص) وفي اشتراط نية الخروج به خلاف (ش) أي وهل يشترط تجديد نية الخروج من الصلاة بالسلام لتميزه عن جنسه كافتقار تكبيرة الإحرام إليها لتميزها عن غيرها قال سند وهو ظاهر المذهب فلو سلم بغير نية لم يجزه وعدم اشتراط ذلك لانسحاب النية الأولى قال ابن الفاكهاني: المشهور عدم الاشتراط وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد وعلى الاشتراط ينوي الإمام بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين والملائكة والمأموم ينوي به الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة وبالثانية الرد والفذ ينوي به التحليل والملائكة وعلى عدم الاشتراط ما الفرق بينه وبين تكبيرة الإحرام فإنه لا بد معها من نية الصلاة بلا نزاع قيل الفرق بينهما أن التكبير لما وجد في الصلاة بغير الإحرام لم يكن بذاته كافيا بخلاف السلام فإنه لما لم يوجد في الصلاة إلا في هذا المحل صاردا لا بذاته على التحلل (ص) وأجزأ في تسليمه الرد سلام عليكم وعليك السلام (ش) يعني أن الأولى أن تكون تسليمة غير التحليل كالتحليل فلو وقعت تسليمة الرد على الإمام أو على من باليسار بقوله سلام عليكم أو عليك أو عليكم السلام فتجزي.

(ص) وطمأنينة (ش) ثالث عشرتها الطمأنينة في جميع الأركان على الأصح عند ابن الحاجب وهي استقرار الأعضاء زمنا ما زيادة على ما يحصل به الواجب من اعتدال وانحناء، وأما الاعتدال فبأن لا يكون منحنيا فبينهما عموم وخصوص من وجه.

(ص) وترتيب أداء (ش) رابع عشرتها ترتيب الأداء لأقوالها وأفعالها بأن يقدم الإحرام على القراءة والقراءة على الركوع وهو على السجود والمراد ترتيب الفرائض في أنفسهما وأما ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب؛ لأنه لو قدم السورة على الفاتحة لا تبطل صلاته غايته أنه مكروه.

وقال الزرقاني فرع في لزوم ترتيب الفاتحة مع السورة قولان فلو قرأ السورة قبل الفاتحة أعاد، ولو فات محل التلافي فكإسقاطهما على القول بلزوم الترتيب اه. من شرح الوغليسية.

(ص) واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه (ش) خامس عشرتها الاعتدال في فصل الأركان وقال ابن رشد الأكثر على نفي فرضية الاعتدال وهو سنة ودل عليه قول ابن القاسم من رفع رأسه من الركوع أو السجود فلم يعتدل قائما أو ساجدا حتى سجد استغفر الله ولا يعيد ولم يجمع الاعتدال مع الطمأنينة ليرجع الأصح لهما خشية رجوع قوله والأكثر على نفيه لهما أيضا وعلى أنه سنة فإن سها عنه سجد لسهوه انظر أبا الحسن.

(ص) وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية (ش) لما انقضى كلامه على الفرائض وكان منها ما يعم الفرض وغيره وما يخصه دون غيره كالقيام وكانت السنن كذلك شرع فيها الآن والمعنى أن قراءة شيء ما ولو آية بعد أم القرآن في كل ركعة من الأولى والثانية في صلاة الفرض الوقتي المتسع وقته سنة وإكمال السورة مستحب بدليل أنه لا سجود عليه إذا

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

فلو أتى به بالعجمية فذكر عج في تقريره البطلان وتقدم عنه نظيره في تكبيرة الإحرام والذي ظهر لبعض شيوخ شيوخنا الصحة قياسا على الدعاء بالعجمية للقادر على العربية.

(قوله وكان له معنى ليس بأجنبي إلخ) كالسلام أو سلام.

(قوله عن جنسه) أي عن غيره من أفراد جنسه كالسلام الواقع تحية.

(قوله لانسحاب النية الأولى) فيه أن النية الأولى نية مدخله ولا يناسب السلام الذي به الخروج إلا نية مخرجة.

(قوله المشهور عدم الاشتراط) أي بل يستحب فقط.

(قوله والملائكة) الحفظة وغيرهم ممن صلى معه منهم.

(قوله والسلام على الملائكة) ظاهره ولو كانوا على يساره أو خلفه ولم يقل وعلى المأمومين الذين على يمينه مع أن ذلك مطلوب كما يظهر من كلامه فيما يأتي (قوله وبالثانية الرد) أي على الإمام أي وبالثالثة الرد على من على يساره.

(أقول) الظاهر أن نيته السلام على الملائكة والمأمومين لا يتقيد بالقول بالاشتراط كما هو قضية اللفظ والظاهر أيضا أن ذلك على سبيل الاستحباب (قوله يعني أن الأولى إلخ) أخذه من تعبير المصنف بأجزأ.

(قوله على الأصح عند ابن الحاجب) مقابله قولان قيل سنة وقيل فضيلة.

(قوله وترتيب أداء) أي مؤدى ويلزم منه ترتيب الأداء (قوله لا تبطل صلاته غاية الأمر إلخ) ثم هو محتمل للإجزاء وعدمه (قوله أعاد) أي السورة (قوله ولو فات محل التلافي) أي بأن انحنى (قوله على القول بلزوم الترتيب) أي لا تصح سنة السورة إلا إذا كانت بعد الفاتحة راجع لقوله لأعاد مع ما بعده.

(قوله في فصل الأركان) أي الفصل بين الأركان كما يدل عليه تت فهي فاصلة مثلا بين الركوع والسجود (قوله قائما أو ساجدا) المناسب جالسا بدل قوله ساجدا (قوله والأكثر على نفيه) هو الراجح كما يستفاد من الحطاب إلا أن في شرح شب أنه ضعيف وهو ظاهر صنيع المصنف.

(قوله سورة) لا اثنتين أو سورة وبعض أخرى فإنه مكروه والسنة حصلت بالأولى والكراهة تعلقت بالثانية وجوزه الباجي والمازري في النافلة خاصة من غير كراهة وكره مالك تكرير قل هو الله أحد في ركعة انظر عب (قوله بعد الفاتحة) أي إن كان يحفظ الفاتحة وإلا قرأها بدون فاتحة وظاهره أن كونها بعد الفاتحة شرط لا سنة مستقبلة.

(قوله ولو آية) أي ولو قصيرة كمدهامتان وأفاد أن ما كان أقل من آية لا يكفي إلا أن تكون الآية طويلة كآية الدين فيكفي بعضها الذي له بال ولو أعاد الفاتحة فلا تحصل السنة وذكر ابن عرفة كراهة تكرار السورة في الركعة الثانية وقيل خلاف الأولى وتجزي وانظر هل يجزي مثل ذلك في النافلة أم لا.

(قوله وإكمال السورة مستحب) أي وترك إكمالها مكروه.

(قوله بدليل إلخ) فيه شيء وذلك؛ لأنه يقال إنما لم يسجد لتركه؛ لأنه سنة

Sayfa 274