228

Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Yayıncı

دار الفكر للطباعة

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<span class="matn">قولان بناء على تعارض الأصل والغالب فقوله وفي الإعادة وفي حد الإعادة أو كيفيتها أو منتهاها قولان هل تحد بالوقت مطلقا أو تحد بالوقت في الناسي لا في غيره.

(ص) ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل (ش) يعني أن من امتنع من أداء صلاة فرض وأقر بمشروعيته، فإنه لا يقر على ذلك بل يهدد ويضرب ولم نزل معه كذلك إلى أن يبقى من الوقت الضروري مقدار ركعة كاملة بسجدتيها من غير اعتبار قراءة فاتحة ولا طمأنينة للخلاف، فإن قام للفعل لم يقتل وإلا قتل بالسيف في الحال يضرب عنقه حدا لا كفرا عند مالك خلافا لابن حبيب ولو قال: أنا أفعل مع تماديه على الترك ولم يشرع لأنه يتهم على التأخير حتى تصير فائتة فلا يقتل بها إذ لا فرق على المذهب بين أن يمتنع قولا وفعلا أو يمتنع فعلا كما لو وعد بها ولم يفعلها لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له وإنما يقتل لأجل الترك والترك محقق منه فيلحق بما قبله وقال ابن حبيب إذا قال أنا أفعل لا يقتل ويبالغ في أدبه (ص) وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره (ش) يعني أنه مما يترتب على قتله حدا لا كفرا الصلاة عليه وعدم إخفاء قبره بل يسنم كغيره من قبور المسلمين فعلى المذهب أنه يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح وترثه ورثته وتؤكل ذبيحته ويدفن في مقابر المسلمين من غير إخفاء قبره وعلى مقابله عدم الجميع (ص) لا فائتة على الأصح (ش) يصح جره عطفا على

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

قوله: بناء على تعارض الأصل) وهو الطهارة وقوله: والغالب وهو النجاسة إلا أنه لا يخفى أن هذا لا يناسب ما تقدم من قوله ولو بسط عليها شيئا طاهرا (قوله : في حد الإعادة) أي فيما تحد به الإعادة وتضبط به الإعادة وهو يرجع للكيفية (قوله: أو كيفيتها) أي صفتها (قوله: أو منتهاها) أي انتهائها أي الحالة التي يرجع إليها وتتصف بها وهو راجع للكيفية (قوله: هل تحد) أي تضبط وتعين.

(قوله ومن ترك فرضا) أي من الخمس وطلب بفعله بسعة وقته ولو ضروريا طلبا متكررا، فإن لم يطلب بسعته، وإنما طلب بضيقه لم يقتل وسكت المصنف عما لو ترك فرضين وقد أشار له ابن عرفة في حاصله ولو ترك فرضين مشتركي الوقت فيقدر لهما بخمس ركعات في النهاريتين، والليليتين أما النهاريتان فواضح لأنه لم يبق لإدراك الظهر إلا ركعة فلو أخر لبقاء أقل من ذلك لزم أن لا يقتل بالظهر لأنها صارت فائتة لكون الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة، والفائتة لا يقتل بها، وأما العشاءان فلأنه إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة فللعشاء أربع وللمغرب ركعة لأنه إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة، والفائتة لا يقتل بها وقد صرح ابن بشير بذلك وأنه المشهور ويستفاد منه أنه يقدر بالثانية دون الأولى عكس ما تقدم (قوله: أخر) أي أخر وجوبا أي أخره الإمام أو نائبه أو جماعة المسلمين إذا كانوا في سفر، فإنهم يقومون مقام الإمام أو نائبه ثم إن ظاهر قوله أخر لبقاء ركعة أنه لا يقدر له الطهارة وهو المناسب لحرمة الدماء ويحتمل أن يقدر له الطهارة إذ الصلاة لا تكون بدونها وعلى هذا فهل يقدر له الطهارة الترابية وهو المناسب لحرمة الدماء أو المائية لأنها الأصل وعليه، فإذا قدرت الطهارة المائية وخاف باستعمالها فوات الركعة فينبغي أن يجري فيها الخلاف السابق في قوله وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف والراجح القول بالتيمم انتهى وفي تقرير بعض الأشياخ ترجيح الأول وهو أنه لا يلتفت لتقدير الطهارة أصلا الذي هو ظاهر المصنف وهو الظاهر (قوله: وقتل بالسيف) أي إن كان ماء أو صعيدا وإلا فلا لأنه لا يطالب بها حينئذ (قوله: وأقر بمشروعيته) إشارة إلى إضمار في المصنف وهو أن قوله فرضا أي أقر بمشروعيته بدليل قوله بعد، والجاحد كافر (قوله: بل يهدد) أي بالقتل (قوله: ولا طمأنينة) أي ولا اعتدال (قوله يضرب عنقه) لا أنه خلافا لبعض أصحابنا في أنه ينخس بالسيف حتى يصلي أو يموت (قوله: حدا) يرد أنه لو كان حدا لسقط بتوبته قبل إقامة الحد عليه كبعض الحدود ويمكن الجواب بأن عصيانه إنما جاء من ترك الفعل فتوبته إنما تكون بالشروع في الفعل لا من مجرد قوله تبت وهو لم يشرع في الفعل (قوله: خلافا لابن حبيب) ، فإنه يقول يقتل كفرا (قوله: لأنه يتهم على التأخير إلخ) هذا يقتضي أنه إذا وجب قتله فحصل توان حتى خرج الوقت أنه لا يقتل وهو ضعيف بل المنصوص أنه يقتل ولا يقال لأنها فائتة التي لا يقتل بها فائتة لم يحصل بها طلب في وقتها.

(قوله: وصلى عليه غير فاضل) أي يكره للفاضل أن يصلي عليه زجرا لأمثاله (قوله ولا يطمس قبره) أي يكره فيما يظهر (قوله: فعلى المذهب) أي فينبني على المذهب أي المعتمد من كونه مسلما غير كافر (قوله: لا فائتة) أي فائتة لم يطلب بها في الوقت وإلا أدى إلى أن لا يقتل أحد لأنه يؤخر إلى أن يبقى مقدار ركعة ثم يتطهر فيفوت الوقت فنقول لا قتل بالفائتة هكذا قرر بعض الشيوخ وهو ظاهر موافق لظاهر قول المصنف أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من أنه لا يعتبر تقدير الطهر صونا للدماء، فإذا علمت ذلك علمت عدم ظهور قول عج إن الركعة الأولى يأتي بها المصلي خاليا من فاتحة وطمأنينة ونحو ذلك لأنه يدرك بها الوقت وخلاصته أنه لما كان لا يعتبر له الطهر ومن المعلوم أنه لا بد من الطهر، فإذا تطهر بالماء لكونه فرضه مثلا فات الوقت وحيث فات الوقت فما يصح إلا أن تصلي صلاة كلها بطمأنينة واعتدال ونحو ذلك (قوله: على الأصح) لو قال على المقول يدل على الأصح لكان أولى لأن ترجيح هذا القول إنما هو للمازري إلا أن يقال المؤلف إنما التزم حيث أشار بالقول للمازري وبالترجيح لابن يونس وبالظهور لابن رشد وبالاختيار للخمي ولم يلتزم أنه متى وجد قولا لهؤلاء أن يشير له بمادة من هذه المواد كما هناك (قوله: يصح جره عطفا إلخ) التقدير عليه وقتل في الفرض لا في الفائتة ولا يخفى ما فيه، فإن الفائتة من أفراد الفرض فلا يظهر العطف

Sayfa 227